فائدة: كتب القاضي شيخ الإسلام على حواشي مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري على حديث أبي سعيد هذا وساق الحديث وقال في آخره: ما قاله عبد الواحد غير مسلم له وإنما المراد أن للمصلي حالتين حالة جمع وحالة انفراد فإذا كان مجمعا فله الأجر المتفضل به ليلة الإسراء في قوله تعالى هي خمس وهن خمسون فجعل الله تعالى من فضله لكل صلاة الأجر الذي للخمس فالمنفرد غير المعذور من ذلك النصف لعدم إكماله حالة الصلاة بالجماعة وكان للمجمع مجموع ذلك وهو خمسون فعبر عنها مرة بالدرجة ومرة بالصلاة وكان للمنفرد المعذور بالصلاة جميع ما للمجمع وهو خمسون درجة إلحاق بالمجمع وهذا من الإلحاق بفضل الله تعالى على المعذورين لا أنه مفضل على المجمع كما قال قال عبد الواحد فى مسند عبد بن حميد "فإذا صلاها بأرض فلاة، بلغت صلاته خمسين درجة" وفيه في أوله "صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده خمسا وعشرين درجة" وبهذا يعلم أن رواية أبي داود "الصلاة في جماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة" معناه زائدة على صلاة المنفرد والله أعلم.
٥٩٩ - وَرُوِيَ عَن أنس بن مَالك - رضي الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - مَا من بقْعَة يذكر الله عَلَيْهَا بِصَلَاة أَو بِذكر إِلَا استشرفت بذلك إِلَى مُنْتَهَاهَا إِلَى سبع أَرضين وفخرت على مَا حولهَا من الْبِقَاع وَمَا من عبد يقوم بفلاة من الأرْض يُرِيد الصَّلَاة إِلَّا تزخرفت لَهُ الأرْض رَوَاهُ أَبُو يعلى (١).
(١) أخرجه ابن المبارك في الزهد (٣٣٩)، وأبو يعلى (٤١١٠)، وأبو الشيخ في العظمة (٥/ ١٧١٢ - =