للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يتميز بها الحرم اللقطة فإن لقطة الحرم لا تحل إلا لمنشد لا للتمليك على المذهب الصحيح بخلاف غيره (١) وترك أيضا تحرم إخراج أحجاره وترابه منه إلى غيره وهو حرام ونباته مشهور في كتب المذهب (٢).

فرع: وَجٌّ: وَادٍ بِصَحْرَاءِ الطَّائِفِ، (٣) وَصَيْدُهُ حَرَامٌ عَلَى الْمَذْهَبِ و [الصحيح] أنه لا ضمان فيه (٤).

فرع آخر: تنفير صيد الحرم [وهو] إزعاجه عن مكانه وتنحيته عن موضعه وذلك كله حرام وفاعله عاص فإن نفر الصيد فتلف بتنفيره عصا وضمنه


(١) روضة الطالبمِن (٦/ ٣٨) وتهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٨٤)، وإعلام الساجد (ص ١٥٢).
(٢) تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٨٤)، إعلام الساجد (ص ١٣٧ - ١٣٨).
(٣) في المجاز بين اليمامة والحجاز ص: ٢٦٤، و ٢٦٥ قال: أما أودية الطائف فمن أبرزها وأنبهها ذكرا وادي وج وكانت المدينة تسمى باسمه قديما حتى أطيف حولها بسور فسميت الطائف، على ما جاء في الأخبار من تحصن ثقيف بمدينتهم حينما زاحمهم العرب على بلادهم. إ هـ. وانظر كذلك: معجم البلدان ٥/ ٣٦١ والقاموس المحيط ١/ ٢١١ وشرح المواهب ٤/ ٩ و ١٠. أما التحريم فقال الخطابي: ولست أعلم لتحريمه وجًّا معنى إلا أن يكون ذلك على سبيل الحمى لنوع من منافع المسلمين، ويحتمل أن يكون ذلك التحريم إنما كان في وقت معلوم، وفي مدة محصورة ثم نسخ وبين الخطابي أن المسلمين أثناء حصار الطائف أفادوا من شجر وصيد ومرفق المكان فدل ذلك على أنها حل مباح (مختصر سنن أبي داؤد للمنذري ٢/ ٤٤٢). فإن الإمام الشافعي أخذ بهذا الحديث في القديم ولم يأخذ به في الجديد بل اتفق فيه رأيه مع رأي الجمهور بعدم تحريم وج (الزرقاني: شرح المواهب اللدنية ٤/ ١٠).
(٤) روضة الطالبين (٣/ ١٦٩)، وتنبيه الغافلين (ص ٣٤٥). وزاد المعاد: (٣/ ٥٠٨).