للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والدليل على ذلك كله قوله -صلى الله عليه وسلم- يوم فتح مكة "إن هذا البلد حرمه الله" وفيه لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده (١).

فرع: صيد الحرم حرام بالإجماع على الحلال والمحرم ولو أدخل صيدا من الحل إلى الحرم فله التصرف فيه بالدم [بالذبح والأ] كل وغيره وهو قول لمالك وقال أبو حنيفة وأحمد لا يجوز له ذبحه ولا التصرف فيه بل يلزمه أن يسأله فإن أدخله مذبوحا جاز أكله اهـ قاله ابن النحاس في تنبيهه (٢).

فرع: ما يصحبه الإنسان معه من الكيزان والأكر ونحو ذلك على سبيل الهدية إن كان معمولا من تراب الحرم [حرم إخراجه] ووجب رده إليه ولو طالت المسافة وكذلك الكواويز التي يشترونها للشرب بها في الطريق وسواء في ذلك تراب [حرم مكة والمدينة] (٣).

وترك الماوردي أيضا إدخال الأحجار والتراب من غيره إليه فإنه مكروه وترك أيضا اختصاص نحر الهدايا ودماء الحج به وترك وجوب قصده بالنذر خلاف غيره كمسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبيت المقدس على أحد القولين فيهما وترك أيضا تغليظ الدية بالقتل فيه وترك أيضا تحريم دفن المشرك فيه وإنه إن دفن نبش إن لم ينقطع وإنه لا يجوز الإذن في الدخول إليه على حال وأنه لا دم على المتمتع والقارن إذا كان من أهله وبقيت أشياء وهذا الذي ذكره


(١) تنبيه الغافلين (ص ٣٤٣).
(٢) تنبيه الغافلين (ص ٣٤٤).
(٣) تنبيه الغافلين (ص ٣٤٤).