للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الماوردي من أن البغاة إذا امتنعوا في الحرم يقاتلون عند أكثر الفقهاء هو الصحيح وقد نص عليه الشافعي اهـ ذكره النووى (١).

وقال بعض العلماء أيضا ويتحصل في المراد بالمسجد الحرام التي تضاعف فيه الصلاة سبعة أقوال:

الأول: أنه المكان الذي يحرم على الجنب الإقامة فيه. الثاني: أنه مكة الثالث: أنه الحرم كله إلا الحدود الفارقة بين الحل والحرم قاله عطاء والماوردي وغيره والروياني. الرابع: أنه الكعبة وهو أبعدها. الخامس: أنه الكعبة والمسجد حولها وهو الذي قاله النووي (٢) في استقبال القبلة. السادس: أنه جميع الحرم وعرفة قاله ابن حزم.

والسابع: أنه الكعبة وما في الحجر من البيت وهو قول صاحب البيان من أصحابنا فقال في باب استقبال القبلة وقد ذكر في حديث مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام سألت الشريف محمد بن أحمد العثماني ما المراد بالمسجد الحرام من هذا الخبر؟ فقال المراد به الكعبة والمسجد حولها وسائر بقاع الحرم لأن الله تعالى أطلق الإسراء على المسجد الحرام ومعلوم أنه أسري بنبيه من بيت خديجة وكل موضع أطلق فيه المسجد الحرام فالمراد به جميع الحرم قال صاحب البيان: والذي تبين لي أن المراد بهذا الخبر: الكعبة، وما في الحجر من البيت، وهو ظاهر كلام الأصحاب في "المهذب" (٣) والله أعلم.


(١) تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٨٤).
(٢) ينظر: شرح النووي على مسلم (٨/ ٢٠٢).
(٣) إعلام الساجد (ص ١٢٠ - ١٢١).