للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كقوله تعالى: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} (١)، وهذا أبلغ من لفظ النهي، وهذا دليل على تحريم ذلك مطلقا، جدا كان ذلك أو هزلا، وقد نص في الرواية الأخرى على صحة مراعاة الذريعة حيث قال فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار، انتهى كما تقدم. و] فيه مبالغة في إيضاح عموم النهي في كل أحد، وفيه أيضًا النهي عن الإشارة إلى المسلم بالسلاح وهو نهي تحريم كما تقدم، ولعن الملائكة له يدل على أنه حرام لأن ترويع المسلم حرام بكل حال، ولعن الملائكة أيضًا لا يكون إلا لحق ولا يستحق اللعن إلا فاعل المحرم ولا فرق في ذلك بين أن يكون على سبيل الجد أو الهزل وقد دل على ذلك قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- وإن كان أخاه لأبيه وأمه مع أنه من أشفق الناس عليه وأقربهم رحمًا وهو يشير لمنع الهزل بذلك فإن الإنسان لا يشير إلى شقيقه بالسلاح على سبيل الجد [وبتقديره] (٢)، وإنما يقع منه [معه] هزلا، وبتقدير أن يكون ذلك على سبيل الجد فتحريم ذلك أغلظ من تحريم غيره فلا يصح جعله غاية فدل على أن المراد الهزل فأما تحريمه على طريق الجد [فواضح] لأنه يريد قتل مسلم أو جرحه، وكلاهما [كبيرة، وأما الهزل فلأنه ترويع المسلم وأذى له، وذلك] (٣) محرم أيضًا، وقد جاء في الحديث "لا يحل لمسلم أن يروع مسلما" (٤).


(١) سورة البقرة، الآية: ٣٣.
(٢) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.
(٣) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.
(٤) طرح التثريب (٧/ ١٨٤).