للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وجه صاحبه أي ذاته وجملته ثم كونه في النار معناه مستحق لها وقد يجازى بذلك وقد يعفو اللَّه عنه، هذا مذهب أهل السنة، وعلى هذا يتأول كل ما جاء في نظائره. وفي رواية إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه بالسلاح فهما على جرف جهنم، فذكر الحديث إلى أن قال فقلنا أو قيل يا رسول اللَّه هذا القاتل فما بال المقتول، قال إنه قد أراد قتل صاحبه الحديث استدل به أبو بكر على العموم، وقال الإمام أبو عبد اللَّه القرطبي (١) قال علماؤنا ليس هذا الحديث في أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بدليل قوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} (٢) الآية، [فأمر اللَّه تعالى بقتال الفئة الباغية ولو أمسك المسلمون عن قتال أهل البغي لتعطلت فريضة من فرائض اللَّه تعالى، وهذا يدل على أن قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- القاتل والمقتول في النار ليس في أصحاب محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-[لأنهم] إنما قاتلوا على التأويل] (٣). وقال بعض العلماء هذا في المقاتلة المحرمة كالقتال عصمبية ونحو ذلك فالقاتل والمقتول في النار، قال في شرح الإلمام: فذاك فيمن خرج من المسلمين بعضهم على بعض بغير تأويل. وقيل هؤلاء أهل الردة قال البغوي (٤): إذا تقاتل رجلان فقتل كل واحد منهما صاحبه فهما عاصيان ودمهما هدر لأن كل واحد منهما قاصد ودافع [فمن]


(١) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: ١١٠٤).
(٢) سورة الحجرات، الآية: ٩.
(٣) حصل تأخير لهذه العبارة في النسخة الهندية، وأدرجت بعد قوله: (ولو قتل أحدهما صاحبه فعليه القود اهـ).
(٤) البغوي في شرح السنة (١٠/ ٢٢٢).