للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الصلاة" الحديث، لأن هذا الحديث الثاني وهو حديث الصلاة فيما بين العبد وبين الله تعالى فإن ذلك في حق الله تعالى وحق الله تعالى لا يقضي فيه بين الناس وأما حديث الباب وهو حديث القصاص في الدماء فهو فيما بين العباد ذكره المنذري في الحواشي وفي جامع الترمذي في تفسير سورة التكاثر عن أبي هريرة مرفوعا: "أن أول ما يسئل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له ألم نُصِحِّ لك جسمك ونرويك من الماء البارد" وهذا أولى بالنسبة إلى السؤال عن النعيم وبالنسبة إلى المأكول والمشروب، وقال الشيخ تقي الدين القشيري: لا ينبغي أن يكون بعد الكفر بالله تعالى أعظم من القتل ثم يحتمل من حيث اللفظ أن تكون هذه الأولوية مخصوصة بما يقع فيه الحكم بين الناس ويحتمل أن تكون عامة من أولوية ما يقضي فيه مطلقا ومما يقوي الأول ما جاء في [ ... ] (١) فيما بين العبد وبين الله وأما هذا الحديث ففيما بينه وبين العباد فليس أحدهما مخالفا للآخر [ ... ] (٢) إن قتل الآدمي عمدًا بغير حق أعظم الكبائر بعد الكفر بالله وموجب لاستحقاق العقوبة في الدنيا والآخرة ولا يتحتم خلود القاتل في النار ولا دخوله بل أمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وتقبل توبته. أ. هـ.

تنبيه: قال ابن عباس رضي الله عنهما: في الصراط سبع مجالس يسئل العبد عند أولها عن شهادة أن لا إله إلا الله فإن جاء بها تامة جاز إلى الثاني فيسئل عن الصلاة فإن جاء بها تامة جاز إلى الثالث فيسئل عن الزكاة فإن جاء


(١) بياض بالأصل.
(٢) بياض بالأصل.