للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بها تامة جاز إلى الرابع فيسئل عن الصوم فإن جاء بها تاما جاز إلى الخامس فيسئل عن الحج فإن جاء به تاما جاء إلى السادس فيسئل عن العمرة فإن جاء بها تامة جاز إلى السابع فيسئل عن مظالم العباد فإن خرج منها وإلا يقال انظروا فإن كان له تطوع أكمل به فإذا فرغ انطلق به إلى الجنة، قال البغوي في تفسيره عند قوله تعالى: {إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا (٢١)} (١) رواه مقسم عن ابن عباس، قال القرطبي في التذكرة: قال الشافعي: وإنما يحتسب بنوافل الصلاة عن الفرائض إذا ترك فرضا ناسيا فإن تركه عامدا لم يؤخذ عنه النفل يوم القيامة ذكره ابن العماد في شرح العمدة وتقدم له نظائر في الصلاة.

٣٦٧٣ - وَعَن أبي هُرَيْرَة -رضي الله عنه- أَن رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ اجتنبوا السَّبع الموبقات قيل يَا رَسُول الله وَمَا هن قَالَ الشّرك بِالله وَالسحر وَقتل النَّفس الَّتِي حرم الله إِلَّا بِالْحَقِّ وَأكل مَال الْيَتِيم وَأكل الرِّبَا والتولي يَوْم الزَّحْف وَقذف الْمُحْصنَات الْغَافِلَات الْمُؤْمِنَات رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ الموبقات المهلكات (٢).

قوله: وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- تقدم الكلام عليه.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "اجتنبوا السبع الموبقات" أي المهلكات.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق" تقدم الكلام عليه.


(١) سورة النساء، الآية: ٢١.
(٢) أخرجه البخاري (٢٧٦٦) و (٦٨٥٧)، ومسلم (١٤٥ - ٨٩)، وأبو داود (٢٨٧٤)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٢٣٢ (٣٦٩٧)، وابن حبان (٥٥٦١).