للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٦٧٤ - وَعَن ابْن عمر -رضي الله عنهما- قَالَ قَالَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- لن يزَال الْمُؤمن فِي فسحة من دينه مَا لم يصب دَمًا حَرَامًا وَقَالَ ابْن عمر -رضي الله عنهما- إِن من ورطات الْأُمُور الَّتِي لَا مخرج لمن أوقع نَفسه فِيهَا سفك الدَّم الْحَرَام بِغَيْر حلّه رَوَاهُ البُخَارِيّ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح على شَرطهمَا الورطات جمع ورطة بِسُكُون الرَّاء وَهِي الهلكة وكل أَمر تعسر النجَاة مِنْهُ (١).

قوله: وعن ابن عمر -رضي الله عنهما-، تقدم.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لن يزال المؤمن في فسحة من دينه" كذا للأصيلي وابن السكن و [أبى ذر]، وبعض رواة القابسي وعند غيره ذنبه بالذال المعجمة وكلاهما له وجه صحيح قاله عياض (٢) ومعنى الحديث أي: في سعة والفسحة السعة يعني يسهل عليه أمور دينه ويوفق للعمل الصالح (٣).

وقوله: "ما لم يصب دما حراما" وإذا صدر منه ذلك يضيق عليه أمور دينه [ويشتت عليه شمله]، ما لم يتب أو يعف ولي الدم (٤).

يتمسك بهذا الحديث من يكفر المسلم بارتكاب الكبائر وهم الخوارج ويتأولونه على أنه مثله في الكفر، ووجهه على أنه مثله في إباحة


(١) أما المرفوع: أخرجه أحمد ٢/ ٩٤ (٥٦٨١)، وعبد بن حميد (٨٥٦)، والبخاري (٦٨٦٢)، والحاكم ٤/ ٣٥٠ و ٣٥١، والبيهقي في الكبرى (٨/ ٣٩ رقم ١٥٨٥٧ و ١٥٨٥٨) والشعب (٧/ ٢٥٢ رقم ٤٩٥٣)، والبغوي (٢٥١٩).
وأما الموقوف: أخرجه البخاري (٦٨٦٣)، والبيهقي في الكبرى (٨/ ٣٩ رقم ١٥٨٥٩).
(٢) مشارق الأنوار (١/ ٢٦٥).
(٣) المفاتيح (٤/ ١٨٨)، وشرح المصابيح (٤/ ١١٨).
(٤) المفاتيح (٤/ ١٨٨).