للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الدم لا في الكفر لأن المسلم إذا قتل مسلما يكون دمه مباحا بحق القصاص كما أن دم الكافر يكون مباحا بحق الدين (١)، أ. هـ.

فقوله: "ما لم يصب دما حراما" وما في ما لم مصدرية والمعنى مدة عدم إصابته دما حراما كقولهم انتظرني ما أن جلس القاضي بمعنى ما جلس القاضي والمعنى مدة جلوسه.

قوله: وقال ابن عمر -رضي الله عنهما-: إن من ورطات الأمور، الحديث جمع ورطة بسكون الراء وهي المهكلة أو الهلكة وكل أمر تعسر النجاة منه قاله المنذري وقال غيره: الورطات بإسكان الراء جمع ورطة وهي الهوة العميقة في الأرض ثم استعير للناس إذا وقعوا في بلية يعسر المخرج منها قاله في النهاية (٢) وقال الخليل الورطة البلية يقع فيها الإنسان فقوله ورطات الأمور أي شدائدها وما لا [يتخلص منه] (٣) أ. هـ.

٣٦٧٥ - وَعَن الْبَراء بن عَازِب -رضي الله عنه- أَن رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لزوَال الدُّنْيَا أَهْون على الله من قتل مُؤمن بِغَيْر حق رَوَاهُ ابْن مَاجَه بِإِسْنَاد حسن وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ والأصبهاني وَزَاد فِيهِ وَلَو أَن أهل سماواته وَأهل أرضه اشْتَركُوا فِي دم مُؤمن لأدخلهم الله النَّار (٤).


(١) شرح السنة (١٠/ ١٥١).
(٢) النهاية (٥/ ١٧٤).
(٣) مشارق الأنوار (٢/ ٢٨٣).
(٤) أخرجه ابن ماجه (٢٦١٩)، وابن أبى عاصم في الزهد (١٣٨) والديات (ص ٢)، والبيهقي في الشعب (٧/ ٢٥٥ - ٢٥٦ رقم ٤٩٥٨ و ٤٩٦١)، والأصبهاني في الترغيب والترهيب (٢٣٢٣). قال البوصيري في الزجاجة (٣/ ١٢٢): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه =