للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عَن سَالم عَن أَبِيه - رضي الله عنهما - قَالَ قَالَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - من أَخذ من الأرْض شبْرًا بِغَيْر حَقه خسف بِهِ يَوْم الْقِيَامَة إِلَى سبع أَرضين. وَهَذَا الحَدِيث رَوَاهُ البُخَارِيّ وَغَيره (١).

قوله: وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: تقدم الكلام عليه.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: قال "من أخذ من الأرض شبرا بغير حقه طوقه من سبع أرضين" قال الحافظ المنذري: قيل أراد طوق التكليف لا طوق التقليد وهو أن يطوق حملها يوم القايمة وقيل أنه أراد أن تخسف به الأرض فتصير البقعة المغصوبة في عنقه كالطوق قاله البغوي (٢) وهذا أصح ا. هـ وقال غيره: قوله: "من سبع أرضين" قال أهل اللغة: أرضون بفتح الراء وفيها لغة قليلة بإسكانها حكاها الجوهري (٣) وغيره قال: العلماء هذا تصريح بأن الأرضين سبع طباق وهو موافق لقوله تعالى: {خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ} (٤) وأما تأويل المماثلة على الهيئة والشكل فخلاف الظاهر قال الواحدي (٥): في قوله


(١) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٩٩ (٥٨٤٤)، والبخارى (٢٤٥٤) و (٣١٩٦)، والطحاوى في مشكل الآثار (٦١٤٨).
(٢) شرح السنة (٨/ ٢٢٩).
(٣) الصحاح (٣/ ١٠٦٣) للجوهرى، ومختار الصحاح (١/ ١٧) للرازى، لسان العرب (٧/ ١١٢).
(٤) سورة الطلاق، الآية: ١٢.
(٥) التفسير الوسيط (٢١/ ٥٢٣). وقول قتادة أسنده عبد الرزاق في التفسير (٣٢٤٠)، والطبرى في جامع البيان (٢٣/ ٨٥).