للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واعلم أن سباب المسلم بغير حق حرام كما قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" وشرط الفسق بالصغائر التكرار وقد يكون السب صغيرة وقد يكون كبيرة بالقذف ونحوه قال النووي (١): ولا يجوز للمسبوب أن ينتصر إلا بمثل ما سبه ما لم يكن كذبا أو قذفا أو سبا لأسلافه، فمن صور المباح أن ينتصر بيا ظالم يا أحق أو يا فاجر أو نحو ذلك لأنه لا يكاد أحد ينفك من هذه الأوصاف؛ قالوا: وإذا انتصر المسبوب استوفى ظلامته وبرئ الأول من حقه وبقى عليه إثم الابتداء أو الاثم المستحق للَّه تعالى، وقيل: يرتفع عنه جميع الأثم بالانتصار منه ويكون معنى على البادئ أي عليه اللوم والذم لا الإثم واللَّه أعلم.

٤٢٠٥ - وَعَن ابْن مَسْعُود -رضي اللَّه عنه- قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "سباب الْمُسلم فسوق وقتاله كفر" رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيِّ وَابْن مَاجَه (٢).

قوله: وعن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-، تقدم الكلام عليه.

قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" الحديث، السباب بالكسر مصدر سبه إذا شتمه والسباب في اللغة الشتم والتكلم في عرض الإنسان بملء عينه والفسوق في.

انتهى الجزء الثالث من المخطوط [راجع السفر الرابع، في أول الوقة يتضح لك الاتصال وعدم البتر].


(١) شرح النووي على مسلم (١٦/ ١٤١).
(٢) أخرجه البخاري (٤٨) و (٦٠٤٤) و (٧٠٧٦)، ومسلم (١١٦ و ١١٧ - ٦٤)، والترمذي (١٩٨٣) و (٢٦٣٤) و (٢٦٣٥)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٥٥٦ - ٥٥٨ (٤١٤٤ - ٤١٤٩)، وابن ماجه (٦٩).