للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وللذهب والزعفران الأصفران وللماء واللبن الأبيضان وللتمر والماء الأسودان وفي الحديث أُعْطِيتُ (الْكَنْزَيْنِ) الأحمر والأبيض (١) فالأحمر ملك الشام والأبيض مال فارس وإنما قال: لفارس الأبيض لبياض ألوانهم ولأن الغالب على أموالهم الفضة والغالب على ألوان الشام الحمرة وعلى أموالهم الذهب ا. هـ.

والجواب: أن الحلي كان في أول الإسلام محرما على النساء كما قاله القاضي أبو الطيب، والبيهقي (٢) وغيرهما أو أنه كان فيهما إسراف وهذا معنى قول الأصوليين وقائع الأحوال لا تعم وأجاب قوم بأن زكاة الحلي عاريته كل هذه الأجوبة فيها نظر (٣) والله أعلم، قاله في الديباجة.

١١٢٦ - عَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - مَا من صَاحب ذهبا وَلَا فضَّة لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقّهَا إِلَّا إِذا كَانَ يَوْم الْقِيَامَة صفحت لَهُ صفايح من نَار فأحمي عَلَيْهَا فِي نَار جَهَنَّم فيكوى بهَا جنبه وجبينة وظهره كلما بردت أُعِيدَت لَهُ فِي يَوْم كانَ مِقْدَاره خمسين ألف سنة حَتَّى يقْضى بَين الْعباد فَيرى سَبيله إِمَّا إِلَى الْجنَّة وَإِمَّا إِلَى النَّار.


= في الشعب (١٣/ ١٦٤ رقم ١٠١١٣). وأما أثر أبي هريرة: أخرجه عبد الرزاق في الجامع (١٩٩٤٧).
(١) أخرجه مسلم (١٩ - ٢٨٨٩)، وابن ماجه (٣٩٥٢)، وأبو داود (٤٢٥٢)، والترمذي (٢١٧٦) عن ثوبان.
(٢) السنن الكبرى (٤/ ٢٣٧)، والنجم الوهاج (٣/ ١٩٢)، وكفاية الأخيار (ص ١٨٠).
(٣) النجم الوهاج (٣/ ١٩٢).