للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

«لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الثيّب حتى تستأمر» . قيل: وما إذنها؟ قال:

«سكوتها» ، أو قال: «صموتها»

[١٤٠٣١] .

[قال أبو نصر ابن ماكولا] «١» :

[وأما] «٢» عبّود بباء معجمة بواحد [فهو أحمد بن عبد الواحد بن عبود، حدث عنه أبو بكر ابن أبي داود وغيره] «٣» .

كان أحمد المذكور ثقة «٤» . [قال النسائي: صالح لا بأس به.

وقال العقيلي وابن أبي عاصم وغيرهما: ثقة] «٥» .

توفي ليلة الجمعة لليلتين خلتا من شوال سنة أربع وخمسين ومائتين «٦» .

[[٩٧٢٠] أحمد بن عبد الواحد بن يزيد أبو عبد الله العقيلي الجوبري]

من قرية جوبر «٧» ، دمشقي.

روى عن جماعة، وروى عنه جماعة.

روى عن صفوان بن صالح الدمشقي المؤذن، وعبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان، وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي، وعبدة بن عبد الرحيم المروزي.

روى عنه: أبو بكر أحمد بن عبد الله بن أبي دجانة، وجمح بن القاسم بن عبد الوهاب الجمحي، والحسن بن منير التنوخي، وعبد الله بن عدي الجرجاني، وأبو القاسم علي بن يعقوب بن إبراهيم بن أبي العقب الهمداني، والفضل بن جعفر بن


[٩٧٢٠] ترجمته في تهذيب التهذيب وتقريبه ١/٨٤ (٧٩) (ط دار الفكر) وتهذيب الكمال ١/١٩٧ ومعجم البلدان جوبر ٢/١٧٧.