للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: لأن مذهبه أن ((لا وصية لوارث))، وهذا من مذهبه يدل على أن نسخ القرآن بما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وذهب على أبي الفرج أن مالكا ـ رحمه الله ـ قال في الموطأ: ((نسخت آية المواريث الوصية للوارث)).

والأمر محتمل، وقد اختلف في ذلك:

فمن ذهب إلى أنه يجوز، فحجته: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد ثبت صدقه، وهو الأصل فيما جاءنا به عن الله عز وجل، فلا فرق إذا وردت آية

<<  <   >  >>