في دستور سنة ١٩١٨ نصّ على أن حرية الدعاية الدينية واللادينية مكفولة للجميع.
عدل في سنة ١٩١٩ إلى حرية إقامة الشعائر الدينية, وحرية الدعاية اللادينية مكفولتان لجميع المواطنين.
وفي دستور سنة ١٨٣٦ "م ١٢٤" لكي يستمتع المواطنون بحرية الضمير تفصل الكنيسة في الاتحاد السوفيتي عن الدولة, والمدرسة عن الكنيسة, ويكفل لجميع المواطنين حرية الدعوة ضد الدين..
وفي المادة ١٢٢ من القانون الجنائيّ السوفيتيّ, تحريم تلقين الأطفال الأحداث العقائد الدينية في مدارس الحكومة, أو المدارس الخاصة, أو المعاهد التعليمية المختلفة.
وواضح من هذه النصوص:
١- التفرقة الظالمة بين حرية التدين وحرية الإلحاد؛ فالأولى قاصرة على مباشرة الشعائر -إن صدقوا فيها, والثانية ممتدة إلى حرية الدعوة والدعاية ضد الدين..
٢- تنتهي حرية التدين إلى مجرد شعائر بغير مضمون ولا تطبيق؛ إذا وعينا النص الجنائي الذي يحرم تلقين الأطفال العقائد الدينية في مدارس الحكومة أو المدارس الخاصة أو المعاهد التعليمية المختلفة, فمن أين يأتي لهم التدين الذي يسمح الدستور -المحترم- بممارسة شعائره..