للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كله إلى مكتشفها, ونسي الناس -في غيبة الدعوة وغفلة الدعاة- أن الإسلام صاحبها الأول, فقد نَصَّ رسول الإسلام على قاعدة: "لا ضرر ولا ضرار" وهو أساسها القانونيّ, وطبق الإسلام صورًا عديدة لمنع إساءة استعمال الحق, في مقدمتها: حق الشفعة الذي يؤكد هذا القول تأكيدًا عمليًّا.

وبهذه القيود تتحقق الملكية وظيفتها الجماعية إلى جانب وظيفتها الفردية, فكأن الملكية عملة ذات وجهين؛ أحدهما فرديّ, والثاني جماعيّ.

وهذا غير ما تتابع١ فيه بعض الكتاب جريًا وراء التعبيرات الحديثة؛ من أن الملكية في الإسلام ذات وظيفة اجتماعية, أن لها الوظيفتين الفردية والجماعية؛ ليتحقق بذلك التوازن لهذا اللون من النشاط.

٢- حرية اقتصادية متوازنة:

تحدث الاقتصاديون عن الحرية الاقتصادية, فزعم أبناء الغرب أنها تتحقق في النظام الفرديّ, وأن هذا النظام أجدى لتحقيق وفرة الإنتاج وجودته، وأن القيود التي تفرض على الحرية الاقتصادية لا يجني أصحابها إلّا قلة الإنتاج ورداءته, وهرب رأس المال وبحثه عن أوطان أخرى غير وطنه، ومن ثَمَّ يتأثر الاقتصاد القوميّ تأثرًا بإلغاء بالاجراءات التي ترد قيدًا على الحرية الاقتصادية.

وزعم أبناء ماركس أن الحرية الاقتصادية في الغرب أورثت أزمات البطالة, والدورات الاقتصادية والاحتكار, وغيرها من المساوئ.

ومن ثَمَّ فلا سبيل إلّا بالقيد الثقيل الذي فرضوه, وهو أن تكون الحرية للجماعة لا للفرد, وللفرد قدر حاجته، ومنه قدر قدرته".

والحق أن الغرب أخطأ؛ إذ أطلق الحرية, والشرق أخطأ؛ إذ جعل القيد أصلًا, وفي الإسلام تتوازن الحرية الاقتصادية بين الفرد والجماعة


١ أي: تساقط.

<<  <   >  >>