للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من نذر أن يطيع الله، فليطعه،.....................................................................................


قوله: "وفي الصحيح" سبق الكلام على مثل هذا التعبير في باب تفسير التوحيد (ص ١٥٧) .
قوله: "من نذر ": جملة شرطية تفيد العموم، وهل تشمل الصغير؟ قال بعض العلماء: تشمله؟ فينعقد النذر منه.
وقيل: لا تشمله" لأن الصغير ليس أهلا للإلزام ولا للالتزام، وبناء على هذا يخرج الصغير من هذا العموم، لأنه ليس أهلا للإلزام ولا للالتزام.
قوله: "أن يطيع الله ": الطاعة: هي موافقة الأمر، أي: أن توافق الله فيما يريد منك إن أمرك، فالطاعة فعل المأمور به، وإن نهاك، فالطاعة ترك المنهي عنه، هذا معنى الطاعة إذا جاءت مفردة.
أما إذا قيل: طاعة ومعصية، فالطاعة لفعل الأوامر، والمعصية لفعل النواهي. قوله: " فليطعه ": الفاء واقعة في جواب الشرط، لأن الجملة إنشائية طلبية، واللام لام الأمر. وظاهر الحديث: يشمل ما إذا كانت الطاعة المنذورة جنسها واجب، كالصلاة والحج وغيرهما، أو غير واجب، كتعليم العلم وغيره.
وقال بعض أهل العلم: لا يجب الوفاء بالنذر إلا إذا كان جنس الطاعة واجبا، وعموم الحديث يرد عليهم. وظاهر الحديث أيضا يشمل من نذر طاعة- نذرا مطلقا ليس له سبب، مثل: "لله علي أن أصوم ثلاثة أيام".
ومن نذر نذرا معلقا، مثل: إن نجحت، فلله علي أن أصوم ثلاثة أيام. ومن فرق بينهما، فليس بجيد لأن الحديث عام.
واعلم أن النذر لا يأتي بخير ولو كان نذر طاعة، وإنما يستخرج به من البخيل، ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وبعض العلماء يحرمه، وإليه يميل

<<  <  ج: ص:  >  >>