للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

...................................................................................

يقتل، قال صلى الله عليه وسلم " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة"١ وقال هنا: {وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ} ٢ وقال قبلها: {وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ} ٣ فيكون النهي عن قتل الأولاد مكررا مرتين: مرة بذكر الخصوص، ومرة بذكر العموم.

وقوله: {ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ} ٤ المشار إليه ما سبق، والوصية بالشيء هي العهد به على وجه الاهتمام، ولهذا يقال: وصيته على فلان، أي: عهدت به إليه ليهتم به. وقوله: {تَعْقِلُونَ} العقل هنا: حسن التصرف، وأما في قوله تعالى: {إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} ٥ فمعناه: تفهمون.

وفي هذا دليل على أن هذه الأمور إذا التزم بها الإنسان، فهو عاقل رشيد، وإذا خالفها، فهو سفيه ليس بعاقل. وقد تضمنت هذه الآية خمس وصايا:

الأولى: توحيد الله.

الثانية: الإحسان بالوالدين.

الثالثة: أن لا نقتل أولادنا.

الرابعة: أن لا نقرب الفواحش.

الخامسة: أن لا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.


١ من حديث ابن مسعود, رواه: البخاري (كتاب الديات, باب إذا قتل بحجر أو بعصا, ٤/ ٢٦٨) , ومسلم (كتاب القسامة, باب ما يباح به دم المسلم, ٣/١٣٠٢) .
٢ سورة الأنعام آية: ١٥١.
٣ سورة الأنعام آية: ١٥١.
٤ سورة الأنعام آية: ١٥١.
٥ سورة الزخرف آية: ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>