قوله: "أو يؤخذ عن امرأته": أي: يحبس عن زوجته; فلا يتمكن من جماعها، وهو ليس به بأس، وهذا نوع من السحر. والعجيب أنه مشتهر عند الناس أنه إذا كان عند العقد، وعقد أحد عقدة عند العقد; فإنه يحصل حبسه عن امرأته، وبالغ بعضهم; فقال: إذا شبك أحدهم بين أصابعه عند العقد حبس الزوج عن أهله، وهذا لا أعرف له أصلا. ولكن كثيرا ما يقع حبس الزوج عن زوجه ويطلبون العلاج. وقد ذكر بعض أهل العلم أن من العلاج أن يطلقها، ثم يراجعها; فينفك السحر. لكن لا أدري هل هذا يصح أم لا؟ فإذا صح; فالطلاق هنا جائز; لأنه طلاق للاستبقاء، فيطلق كعلاج، ونحن لا نفتي بشيء من هذا، بل نقول: لا نعرف عنه شيئا. و"أو" في قوله: "أو يؤخذ" يحتمل أنها للشك من الراوي: هل قال قتادة "به طب" أو قال: "يؤخذ عن امرأته"; أي: أو قلت: يؤخذ، ويحتمل أن تكون للتنويع، أي أنه سأله عن أمرين: عن المسحور، وعن الذي يؤخذ عن امرأته. قوله: "أيحل عنه أو ينشر": لا شك أن "أو" هنا للشك; لأن الحل هو النشرة. قوله: "لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح": كأن ابن المسيب رحمه الله قسم السحر إلى قسمين: ضار، ونافع.