للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما ما ينفع; فلم ينه عنه "١.

وروي عن الحسن، أنه قال: " لا يحل السحر إلا ساحر ".

قال ابن القيم: " النشرة: حل السحر عن المسحور، وهي نوعان:

أحدهما: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان،


فالضار محرم، قال تعالى: {وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ} ٢ والنافع لا بأس به، وهذا ظاهر ما روي عنه، وبهذا أخذ أصحابنا الفقهاء، فقالوا: يجوز حل السحر بالسحر للضرورة، وقال بعض أهل العلم: إنه لا يجوز حل السحر بالسحر، وحملوا ما روي عن ابن المسيب بأن المراد به ما لا يعلم عن حاله: هل هو سحر، أم غير سحر؟ أما إذا علم أنه سحر; فلا يحل، والله أعلم. ولكن على كل حال حتى ولو كان ابن المسيب ومن فوق ابن المسيب ممن ليس قوله حجة يرى أنه جائز; فلا يلزم من ذلك أن يكون جائزا في حكم الله حتى يعرض على الكتاب والسنة، وقد " سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن النشرة؟ فقال: هي من عمل الشيطان "٣٤.
قوله: "وروي عن الحسن: " لا يحل السحر إلا ساحر ".
هذا الأثر إن صح; فمراد الحسن الحل المعروف غالبا، وأنه لا يقع إلا من السحرة.
قوله: "قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور ... " إلخ. هذا الكلام جيد ولا مزيد عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>