الأولى: النهي عن النشرة: تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم " هي من عمل الشيطان "١ وهنا ليس فيه صيغة نهي، لكن فيه ما يدل على النهي; لأن طرق إثبات النهي ليست الصيغة فقط، بل ذم فاعله ونحوه، وتقبيح الشيء وما أشبه ذلك يدل على النهي. الثانية: الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه: تؤخذ من كلام ابن القيم رحمه الله وتفصيله. إشكال وجوابه: ما الجمع بين قول الفقهاء رحمهم الله يجوز حل السحر بالسحر وبين قولهم يجب قتل الساحر؟ الجمع أن مرادهم بقتل الساحر من يضر بسحره دون من ينفع; فلا يقتل، أو أن مرادهم بيان حكم حل السحر بالسحر للضرورة، وأما الإبقاء على الساحر; فله نظر آخر، والله أعلم.