للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: فصل: "ومحظور الحرمين قتل صيدهما كما مر".

أقول: أما حرم مكة فلما ثبت في الصحيحين [البخاري "١٥٨٧"، ١٨٣٤، ٢٧٨٣، ٢٨٢٥، ٣١٨٩"، مسلم "١٣٥٣"، وغيرهما [أبو داود "٢٠١٨"، أحمد "١/٢٢٦، ٢٥٥، ٢٥٩"، النسائي "٥/٢٠٣، ٢٠٤"] ، من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده"، الحديث ومثله في الصحيحين [البخاري "٤/٣٤٦"، مسلم "٤٤٧/١٣٥٥"، وغيرهما [أبو داود "٢٠١٧"] ، أيضا من حديث أبي هريرة.

وأما حرم المدينة فلما ثبت عنه في الصحيحين وغيرهما أيضا من حديث عباد بن نميم عن عمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة".

وفي الصحيحين [البخاري "٤/٨١"، مسلم "١٣٧٠ أيضا من حديث علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلي ثور وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة قال: "حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى".

وفي صحيح مسلم "٤٥٨/١٣٦٢ من حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها".

وأخرج مسلم "١٣٧٤ أيضا من حديث أبي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إني حرمت المدينة حرام ما بين مأزمنيها أن لا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف".

وفي البخاري "٤/٨١ من حديث أنس بلفظ: "لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث"، وفي الباب احاديث. فهذه الأدلة تدل على تحريم ما اشتملت عليه ومن جملة ذلك الصيد وإذا حرم مجرد تنفيره كان تحريم قتله ثابتا بفحوى الخطاب.

وأما قوله والاعتبار بموضع الإصابة لا بموضع الموت فصحيح ولا ينبغي أن يقع في مثله خلاف وهكذا الاعتبار في الكلاب المرسلة للصيد ان يكون من الحرم الا إذا اسلها من غيره غير قاصد لدخولها الحرم.

قوله: "الثاني قطع شجر اخضر غير مؤذ ولا مستثنى".

أقول: أما تحريم قطع الشجر فقد دلت عليه الادلة التي ذكرنا بعضها في البحث الذي قبل هذا وقد ورد فيها الترخيص في الاذخر وفي علف الدواب منها فهذان الصنفان هما المستثنيان من النبات النابت في الحرم وأما الشجر المؤذي فلم يرد دليل يدل على الترخيص فيه لكن إذا كان نابتا في الطريق مثلا على وجه لا يمكن المرور الا بحصول ضرر منه فقواعدالشريعة تدل على جواز قطع ما كان ضارا وقد جاز قتل الحيوان لضرره فكيف لا يجوز قطع النبات. وما ورد

<<  <   >  >>