"١٢/٢٠٦٩"، أبو داود "٤٠٤٢"، الترمذي "١٧٢١"، النسائي "٨/٢٠٢"، ابن ماجة "٣٥٩٣"] ، ومنه مما زاد عليها فكان الأولى أن يقول المصنف وما فوق أربع أصابع.
وأما الكلام على لبس مطلق الحرير فالأدلة الدالة على المنع منه هي أوضح من شمس النهار كما في قوله صلى الله عليه وسلم:"لا ينبغي هذا للمؤمنين"، البخاري "١٠/٢٦٩"، وقوله:"من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة"، البخاري "١٠/٢٨٤"، مسلمك "١١/٢٠٦٩"، وقوله:"إنما يلبسه من لا خلاق له في الآخرة"، البخاري "١٠/٢٨٥"، مسلم "٧/٢٠٦٨"، ووردت أحاديث بصريح النهي ووردت أحاديث بصريح التحريم كما في حديث:"إن هذين حرام على ذكور أمتي" [أحمد "١/١١٥"، أبو داود "٤٠٥٧"، النسائي "٥١٤٥"، ابن ماجة "٣٥٩٥"] ، وحديث:"حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي"، [أحمد "٤/٣٩٤، ٤٠٧"، النسائي "٥١٤٨"، الترمذي "١٧٢٠"] ، وقد أوضحت المقام في شرحي للمنتقى بما لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره فليرجع إليه حتى يقف على الحقيقة قي خالصه ومشوبه وما يباح منه وما لا يباح وقد دارت بيني وبين شيخي السيد الإمام عبد القادر بن أحمد الكوكباني رحمه الله في الحرير رسائل تكاثر عددها وتزايد مددها وكان ذلك أيام قراءتي عليه.
قوله:"والمشبع صفرة وحمرة"
أقول: إنما ورد النهي عن الثوب المعصفر وهو المصبوغ المعصفر وصبغ العصفر يكون أحمر على نوع خاص من أنواع الحمرة فلا يعارض هذا ما ثبت من لبسه صلى الله عليه وسلم للحلة الحمراء لإمكان الجمع بأن تلك الحلة الحمراء كانت مصبوغة بغير العصفر ولم يرد في مطلق الصفرة أو الحمرة ما يقتضي التحريم ولا في نوع خاص من ذلك وهو المشبع فأعرف هذا وقد جمعت في هذا رسالة وجوب سؤال من بعض أهل العلم.
قوله:"إلا الإرهاب".
أقول: الإرهاب للعدو إنما يكون العدد والمدد والعدة والشدة والسلاح المعد للكفاح ولهذا يقول الله عزوجل: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ}[الأنفال: ٦٠] ، وأي إرهاب يحصل في صدر العدو لمن تظاهر له في الحلى والحلل فإن هذا اللابس إنما تشبه بريات الحجال وخرج من عديد الرجال وهل يقول عاقل إن ملابس النساء تؤثر شيئا من المهابة في صدر أحد من بني آدم وما أحسن قول أبي العتاهية في ابن معن بن زائدة.
فما تصنع بالسيـ ... ـف إذا لم يك قتالا
فكسر حلية السيـ ... ـف وصغ من ذاك خلخالا
فإنه ها هنا أمره أن ينزع الحلية المختصة بالرجال ويجعل مكانها الحلية المختصة بالنساء لمشابهته لهن ومهانته عند الناس.
والحاصل أن الترهيب على العدو هو مقصد من مقاصد الشرع ولكنه لا يكون إلا بما