(٢) أي: ويحرم على المحدث حدثا أكبر، أو أصغر: مس المصحف الشريف من أصحف بالضم، أي: جمعت فيه الصحف، لقوله تعالى: {لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ} أي: من الجنابة والحدث وقول ابن عباس وغيره: {إِلا الْمُطَهَّرُونَ} يعني الملائكة لا ينفي القول الأول، وكتب - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر» ، وقال ابن عبد البر: أشبه التواتر، وقال أحمد: لا شك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتبه له. ... وقال الشيخ: مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، وذكره الوزير، إجماعا، وقال الزركشي: إذا كتب بعض القرآن مفردا عن تفسير وغيره، فإنه لا يجوز للمحدث مسه وإن لم يسم مصحفا، وسواء حصل المس بيد، أو غيرها من أعضائه بلا حائل، ولو بصدره، اتفاقا.