للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:

وسفر به لدار حرب (١) ويجب احترامه (٢) .


(١) أي: ويحرم سفر بالمصحف لدار حرب، لما في الصحيحين نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو لأنه عرضة إلى استيلاء الكفار عليه، واستهانتهم به.
(٢) أي: ويجب احترام المصحف، وحيث كتب كلام الله قال النووي: أجمعوا على وجوب صيانة المصحف واحترامه فلو ألقاه والعياذ بالله، في قاذورة كفر، ولكن لو خلف المحدث على المصحف، من حرق أو غرق، أو وقوع نجاسة عليه، أو وقوعه بيد كافر جاز أخذه مع الحدث، وصرح به الدارمي وغيره بل يجب ذلك صيانة له.
... ويحرم أن يكتب القرآن، بحيث يهان، كأن يكتب ببول حيوان، ونحوه، حكاه الشيخ إجماعًا، وتجب إزالته، وفي الفنون: إن قصد بكتبه بنجاسة إهانته، وجب قتله وكذلك دوسه، وتكره: كتابته على الحيطان والجدران ونحوها: لأنه يوطأ قال عمر بن عبد العزيز: لا تكتبوا القرآن حيث يوطأ ويحرم توسده، واستناد إليه وجلوس عليه إجماعا ويكره: مد رجل إليه إذا لم يقصد إهانته، وإلا حرم وذكر بعضهم أنه يكفر بذلك.
ويكره استدباره، وتخطيه ورميه إلى الأرض بلا وضع، قال الشيخ، وجعله عند القبر منهي عنه، ومذهب الجمهور: أنه يكره تحليته، بذهب أو فضة وجزم الشيخ بالتحريم، ككتب علم، ويكره، استفتاح الفأل فيه، اختاره الشيخ، وحكى ابن العربي تحريمه.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

<<  <