للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

يوما أضربكما بقدره لأضربكما إلا يوم أجمع فعلى بكما. كأنه حلف على جميع فعله بهما في يوم مستثنى من غيره من الأيام وهذا اليوم المستثنى نكرة فأى يوم أوقع فيه الفعل اختص فإن جمعه بر، وإن فرقه حنث. لأن تفريقه خلاف يمينه وذلك لأن شرط الحنث وجود المسمى دون المستثنى والنكرة في النفي تعم وفي الإثبات تخص، إلا إذا كانت موصوفة فحينئذ تعم، إلا إذا قرنها بحرف الفرد فحينئذ تخص.

[مسألة]

إذا كان لرجل ثلاثة أعبد سالم وبزيع ومبارك. فقال: سالم حر، أو سالم وبزيع حران، أو سالم وبزيع ومبارك أحرار. يؤمر بالبيان، لأنه أوقع العتق بأحد الأقوال لأن أو حرف شك وهو أدخلها بين الأقوال الثلاثة لأنه ردد الشك بين أقواله لأنه لما قال سالم حر كان الواجب العتق فلما أدخل حرف الشك بين المرة الأولى والثانية وعطف عليه بزيعا فقال أو سالم وحده، وبين سالم وبزيع معا ثم قال أو سالم وبزيع ومبارك أحرار فجرى مثل الأول فوقع الشك في أقواله فلما وقع الشك كان البيان إليه ما دام حيا فإن أردت القول الأول عتق سالم وحده، وإن قال أردت الكلام الثاني عتق سالم وبزيع، وإن قال أردت الكلام الثالث عتق الكل. وذلك لأن أو لأحد ما دخلت عليه.

قال أبو على: ومنها أو وهي لأحد الشيئين أو الأشياء في الخبر وغيره. تقول كل السمك أو اشرب اللبن، أى افعل أحدهما ولا تجمع بينهما ومن ثم قلت: زيد أو عمرو قام كما تقول أحدهما قام ولا تقول قاما. فأما إذا قلت كل خبزا أو لحما أو تمرا فأردت الإباحة فكأنك قلت كل هذا الضرب فيما ذكرته لأحد الأشياء قائم فيه لأنه لو أكل أحد هذه الأشياء كان مؤتمرا ولو كانت كالوا ولم يكن قد ائتمر حتى يجمع بينها كلها وأما منزلتها في أنها تكون لأحد الأمرين أو الأمور إلا أنها تؤذن أن الكلام على الشك. قال سيبويه: و «أو» قد يجوز فيها أن يكون المبنى وقع على اليقين ثم أدرك الشك كما قلنا سالم حر أو سالم وبزيع فإنه أوقع على اليقين ثم أدركه الشك قال:

فقلنا لهم ثنتان لا بد منهما … صدور رماح أشرعت أو سلاسل

كأنه قال أحدهما صدور رماح أو سلاسل. فإن مات المولى قبل البيان عتق سالم كله لأنه لا شك في عتقه لأنه دخل في الثلاث مرات أما بزيع عتق نصفه لأنه يعتق

<<  <   >  >>