صدق إلا أن يكون في الحج. وقال قال البيعان بالخيار، وقد تقدم الجواب. وقال كان النبي ﷺ يقرع بين نسائه إذا أراد أن يخرج في السفر. وأقرع أصحابه. وقال أبو حنيفة: القرعة قمار. فأقول إن القمار ما كان فيه أخذ وعطاء، وأما مذهب أبى حنيفة ﵀ في السفر بالنساء إن شاء أخرج إحداهن، وإن شاء أقرع بينهن تطيبا لأنفسهن كان حسنا. وقال لو أدركنى رسول الله صلّى الله ﷺ وأدركته لأخذ بكثير من قولي. قد تقدم الجواب عنه.
وحدث عن ابن رزق إلى إسماعيل البطلانى. وأخبرنا البرقاني قال قرأت على أبى حفص إلى أبى السائب يقول سمعت وكيعا يقول: وجدنا أبا حنيفة خالف مائتي حديث. هذه كانت أربعمائة صارت مائتين ولم يذكر من الأربعمائة والمائتين إلا حديثا واحدا، ولو أراد الخطيب صحة الثبت كما زعم لذكر الأحاديث. وحدث عن على بن أحمد الزاذ إلى حماد بن سلمة قال وسمعته يقول: أبو حنيفة استقبل الآثار واستدبرها. فهذا قول قالهحماد. والجواب عنه فيما مضى وعن غيره من أمثاله الذين قالوا مثل هذه الأقوال في أبى حنيفة وقد روى عنه أن أبا حنيفة يستقبل السنة يردها برأيه. وأخبرنى عن محمد بن الحسين بن محمد المتوثى إلى بشر بن السرى قال أتيت أبا عوانة فقلت بلغني أن عندك كتابا لأبى حنيفة أخرجه فقال: يا بنى ذكرتني فقام إلى صندوق فاستخرج كتابا فقطعه قطعة [قطعة] ثم رمى به، فقلت له ما حملك على ما صنعت؟ قال: كنت عند أبى حنيفة جالسا فأتاه رسول بعجلة من قبل السلطان كأنما قد حموا الحديد وأرادوا أن يقلدوه الأمر. فقال: يقول الأمير رجل سرق وديا فما ترى؟ فقال- غير متعتع- إن كانت قيمته عشرة دراهم فاقطعوه: فذهب الرجل فقلت يا أبا حنيفة ألا تتقى الله،
حدثني يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج. أن رسول الله ﷺ قال:«لا قطع في ثمر ولا كثر»
أدرك الرجل فإنه يقطع. فقال- غير متعتع- ذاك حكم قد مضى فانتهى وقد قطع الرجل فهذا ما يكون له عندي كتاب.
هذا مذهب أبى حنيفة ﵁. وذلك لما
روى عن النبي ﷺ قال:«لا قطع في ثمر ولا كثر» وقال: «فإذا جمعها الجرين فاقطعوا فيما بلغ قيمة المجن»
فأبو حنيفة ﵀ اعتبر الأصل، وذلك أن اللص إذا سرق قمحا أو تمرا أو شيئا إلا أنه أصل في نفسه مقصود بالمالية قطع، وإن سرق طعاما أو شرابا ليس بمقصود بالمالية مثل