للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني: تعريف البدعة في الاصطلاح]

لقد عرف عدد من العلماء البدّعة في الاصطلاح بتعريفات كثيرة تدل على معنى واحد وهو الإحداث في الدين بما يخالف الكتاب والسنة، وهذه التعريفات لا تخرج عن هذا المعنى، وإن اختلفت ألفاظها وتفاوتت في استيفاء جزئيات تعريفها.

١ ـ ومن ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: " البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله، وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب ما أمر به أمر إيجاب، أو استحباب وعُلم الأمر به بالأدلة الشرعية فهو من الدين الذي شرعه الله، وإن تنازع أولو الأمر في بعض ذلك وسواءً كان هذا مفعولاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلمأو لم يكن" ١.

وقال أيضاً: " والبدعة ما خالفت الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات " ٢.

٢ ـ ويقول الشاطبي ـ رحمه الله ـ ٣: " هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله " ٤.


١ مجموع الفتاوى (٤/١٠٧ـ١٠٨) .
٢ المصدر السابق (١٨ـ٣٤٦) .
٣ أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، الشهير بالشاطبي أصولي حافظ وفقيه، محدث توفي (٧٩٠هـ) . انظر: معجم المؤلفين (١/١١٨) .
٤ الاعتصام (١/٣٧١) .

<<  <   >  >>