الإلحاد في الأذان ببعض القرى السلام بعد الأذان على شخص من المعتقدين الذين ماتوا, فلا حول ولا قوة إلا بالله, إنا لله وإنا إليه راجعون أ. هـ. باختصار.
فنقول لا كلام في أن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان مطلوبان شرعا, لورود الأحاديث الصحيحة بطلبهما من كل من سمع الأذان, لا فرق بين مؤذن وغيره كما في صحيح مسلم, عن عبد الله بن عمر بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي, فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا, ثم سلوا الله لي الوسيلة, فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله, وأرجو أن أكون أنا هو, فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة" لكن لا مع الجهر بل بأن يسمع نفسه أو من كان قريبا منه, إنما الخلاف في الجهر بهما على الكيفية المعروفة, والصواب أنها بدعة مذمومة بهذه الكيفية التي جرت بها عادة المؤذنين من رفع الصوت بهما, كالأذان والتمطيط والتغني, فإن ذلك إحداث شعار ديني على خلاف ما عهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح من أئمة المسلمين, وليس لأحد بعدهم ذلك فإن العبادة مقصورة على الوارد عنه صلى الله عليه وسلم بإجماع الأئمة, فلا تثبت باستحسان أحد من غير هؤلاء ولا بإحداث سلطان عادل أو جائر.
قف على كلام الشيخ ابن حجر الهيتمي والشيخ محمد عبده وابن الحاج المالكي في بدعة الجهر بالصلاة على النبي بعد الأذان
قال العلامة ابن حجر في الفتاوي الكبرى: وقد استفتي مشايخنا وغيرهم في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم بعد الأذان على الكيفية التي يفعلها المؤذنون فأفتوا بأن الأصل سنة والكيفية بدعة. وقال الإمام الشعراني نقلا عن شيخه: لم يكن التسليم الذي يفعله المؤذنون في أيامه صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء