للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية، ولا تسقط إلا عن المسبوق الذي ذكرنا.

وقد دلت السنة على وجوب قراءتها على المأموم في صلاة الفجر، وصلاة الفجر جهرية، ففي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: " لعلكم تقرؤون خلف إمامكم " قلنا: نعم. هذا يارسول الله، قال: "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" ١.

وروى الإمام أحمد رحمه الله عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب محمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعلكم تقرءوون والإمام يقرأ"، قالها ثلاثاً، قالوا: إنا لنفعل ذاك، قال: "فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب" ٢.

ويقول بعد الفاتحة (آمين) للمنفرد والمأموم والإمام، جهراً في الصلاة الجهرية، وسراً في السرية، وينبغي للمأموم أن يوافق الإمام فلا يسبقه ولا يتأخر عنه، ويسن أن يقرأ بعدها ما تيسر من القرآن.

ثم يركع مكبراً رافعاً يديه حذو منكبيه أو أذنيه، ثم يضعهما على ركبتيه معتمداً عليهما، مفرقاً أصابعه، جاعلاً رأسه مستوياً مع ظهره،


١ رواه أبو داود ١/٥١٥ ح ٨٢٣، وقال ابن حجر في تلخيص الحبير ١/٢٣١ ح ٣٤٤: صححه أبو دود والترمذي والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي من طريق ابن إسحاق ... ومن شواهده ما رواه أحمد من طريق خالد الحذاء.
٢ رواه أحمد ٥/٤١٠، حديث رجل م أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن حجر في تلخيص الحبير ١/٢٣١: إسناده حسن، ورواه ابن حبان من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس.

<<  <   >  >>