للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أصابعه فإنه في صلاة" ١

٩- الصلاة بحضرة طعام، لما روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء" ٢، وعنها قالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان" ٣. ويشترط لهذا النهي ثلاثة شروط:

الأول: أن يكون الطعام حاضرا.

الثاني: أن تكون نفس المصلي تتوق إليه،

الثالث: أن يكون قادرا على تناوله حسا وشرعا.

فإن لم يحضر الطعام وهو جائع لا يؤخر الصلاة، وإن حضر الطعام ولكنه شبعان لا يهتم به، فليصل ولا كراهة، وإن حضر الطعام ونفسه تتوق إليه لكنه ممنوع منه شرعا كالصائم يحضر له طعام الفطور عند صلاة العصر، فإنه يصلي بلا كراهة؛ إذ لا فائدة في انتظار.

ومثله من قدم له طعام حار لا يستطيع تناوله، فإنه يصلي بلا كراهة، إذ لا فائدة في انتظار، وكذلك لو أحضر إليه طعام للغير، ونفسه تتوق إليه، فإنه يصلي بلا كراهة، لأنه ممنوع منه شرعا، فإن أحضر الطعام له وهو ملكه، ومنعه منه ظالم، فإنه


١ رواه الترمذي ٢/٢٢٨ ح٣٨٦، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ١/١٢١ ح٣١٦.
٢ رواه البخاري ١/١٦٣، ١٦٤ كتاب الأذان، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة.
٣ رواه مسلم ١/٣٩٣ ح٥٦٠.

<<  <   >  >>