للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

موسى بن طلحة، عن أبيه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.: "إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل، ولا يبال من مر وراء ذلك" ١، وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز (وقال أبو بكر: يغرز) ٢ العنزة ويصلي إليها. زاد ابن أبي شيبة: قال عبيد الله: وهي الحربة ٣.

وتبدو الحكمة من السترة في كونها تحجب نقصان صلاة المرء إذا مر أحد من ورائها، وتحجب نظر المصلي لا سيما إذا كان لها جرم شاخص، فإنها تعين المصلي على حضور قلبه وحجب بصره، وقبل ذلك فيها امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإتباع لهديه، وفي ذلك خير عظيم.

فإن لم يجد شاخصا خط أثر في الأرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "..فمن لم يجد فليخط خطا.." ٤.

والسترة تكون للمنفرد وللإمام دون المأموم، لأن المأموم سترته هي سترة إمامه، أو الإمام سترة للمأموم، لحديث ابن عباس أنه قال: "أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد"٥.


١ رواه مسلم ١/٣٥٨ ح٤٩٩.
٢ العنزة: كنصف الرمح، لكن سنانها في أسفلها بخلاف الرمح، فإنه في أعلاه.
٣ رواه مسلم ١/٣٥٩ ح٥٠١.
٤ رواه ابن ماجه ١/٣٠٣ ح٩٤٣، وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه ص٧١ ح١٩٦، وقال ابن حجر في بلوغ المرام ص٤٩ ح٢٤٩: وأخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب، بل هو حسن.
٥ رواه البخاري ١/١٢٦ كتاب الصلاة، باب ستر الإمام سترة من خلفه.

<<  <   >  >>