للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١- ويباح في الصلاة رد السلام بالإشارة، لما روى جابر رضي الله عنه قال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يسير (قال قتيبة: يصلي) فسلمت عليه، فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال: "إنك سلمت آنفا وأنا أصلي" وهو موجه حينئذ قبل المشرق١.

وتكون الإشارة بالإصبع أو باليد جميعا أو بالإيماء بالرأس، فكل ذلك وارد في السنة.

٢- ويباح في الصلاة أن يمشي المصلي ليقرب من سترة يتحاشى بها ما يمر بين يديه، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه، قال: "هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر، فحضرت الصلاة – يعني فصلى إلى جدار – فاتخذه قبلة ونحن خلفه، فجاءت بهمة تمر بين يديه، فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه"٢.

ويباح له أن يدفع المار بين يديه، لما روي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فاليقاتله، فإنما هو شيطان" ٣.

١٦- ويباح للمصلي أن يصلي في نعلين طاهرين، لما روي عن أبي سلمة سعيد بن زيد قال: "قلت لأنس بن مالك: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال: نعم"٤.


١ رواه مسلم ١/٣٨٣ ح٥٤٠.
٢ رواه أبو داود ١/٤٥٥ ح٧٠٨ وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/١٣٦ ح٦٥٢: حسن صحيح.
٣ رواه مسلم ١/٣٦٢ ح٥٠٥.
٤ رواه مسلم ١/٣٩١ ح٥٥٥.

<<  <   >  >>