للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأداء أربع١.

السادس: أن لا يأتم بمقيم، فإن ائتم بمقيم لزمه الإتمام، سواء ائتم به في الصلاة كلها أو جزء منها، فعن موسى بن سلمة أنه قال: كنا مع ابن عباس بمكة فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا ركعتين؟ قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم٢.

وهذا ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم: ولأنها صلاة مردودة من أربع، فلا يصليها خلف من يصلي الأربع٣.

واشترط جماهير أهل العلم أن يكون واقعاً في مدته، وهي أربعة أيام فأقل لمن عزم على الإقامة.


١ الكافي: ابن قدامة ١/١٩٧، ١٩٨.
٢ رواه أحمد ١/٢١٦ مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وصحح إسناده أحمد شاكر في حاشيته على المسند ٣/٢٦٠.
٣ الكافي: ابن قدامة ١/١٩٨.

<<  <   >  >>