للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١- مسافر نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فيلزمه الإتمام، والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قدم إلى مكة في حجة الوداع يوم الحد الرابع من ذي الحجة، وأقام فيها، الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء وخرج يوم الخميس إلى منى، فأقام في مكة أربعة أيام يقصر الصلاة.

اختلف أهل العلم في هذه المسألة خلافًا واسعا، والصحيح أنه إن نوى إقامة تزيد على أربعة أيام لزمه إتمام الصلاة والصوم كغيره من المقيمين، لانقطاع أحكام السفر في حقه، سواء كانت إقامته لدراسة أو لتجارة أو غير ذلك من الأمور المباحة.

وأن نوى إقامة أربعة أيام فأقل، أو أقام لقضاء حاجة لا يدري متى تنقضي، فله القصر لعدم انقطاع أحكام السفر في حقه١.

٢- والملاح الذي يسير في سفينة وليس له بيت سوى سفينته، فيها أهله وتنوره وحاجته لا يباح له الترخيص، قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الملاح أيقصر ويفطر في السفينة؟ قال: أما إذا كانت السفينة بيته فإنه يتم ويصوم، قيل له: وكيف تكون بيته؟ قال: لا يكون له بيت غيرها، معه فيها أهله، وهو فيها مقيم، وهذا قول عطاء، وقال الشافعي: يقصر ويفطر لعموم النصوص وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن الشخير: "أتدري ما وضع الله عن المسافر؟ " قلت: وما وضع الله عن المسافر؟ قال: "الصوم وشطر الصلاة" ٢، ولأن


١ انظر بدائع الصنائع: الكاساني ١/٩٧، وبداية المجتهد: ابن رشد ١/٢٨٧، والمجموع: النووي ٦/٢٦٣، ومغني المحتاج: محمد الشربيني ١/٤٣٧، والروض المربع: البهوتي ٣/٣٧٢.
٢ رواه النسائي: ٤/١٨٢ كتاب الصيام، باب فضل الإفطار في السفر على الصيام، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي ٢/٤٨٦ ح ٢١٥١.

<<  <   >  >>