للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم والوصية بتقوى الله عز وجل وقراءة شيء من القران فإن كان هناك مانع من السماع من نوم أو غفلة أو صمم أو بعد صحت.

٩ـ الموالاة بين الخطبتين ولا بأس إن فرق بين الخطبتين، بين أجزاء الخطبة الواحدة أو بينهما وبين الصلاة بيسير فإن طال الفصل بطلت، والمرجع في معرفة طول الفصل وقصره إلى العرف والعادة.

١٠ـ دخول الوقت فلو خطب قبل الوقت وصلى فيه لم تصح لأنهما بدل ركعتين قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} ١ قال ابن العربي: "دليل على أن الجمعة لا تجب إلا بالنداء والنداء لا يكون إلا بعد دخول الوقت"٢.

١١ـ أن يكون الخطيب ممن تجب عليه الجمعة بنفسه كأن يكون حرا مستوطنا ويشترط للخطابة ما يشترط للإمامة.

١٢ـ الجهر بالخطبتين بحيث يسمع العدد المشروط للجمعة فإن جهر الإمام ولم يسمع العدد الذي تجب عليه الجمعة لعذر كغفلة أو نوم أو صمم صحت عن جابر بن عبد لله رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش ... "٣.


١ سورة الجمعة: الآية [٩] .
٢ أحكام القرآن: ابن العربي ٤/١٧٩٥.
٣ رواه مسلم ١/٥٩٢ ح٨٦٧.

<<  <   >  >>