للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"ولا يجوز للرجال ولا للنساء، ضعفاء أو أقوياء، أن يصلوا في بيتهم واحداً أو أكثر، جماعة بصلاة الإمام، ضابطين صلاتهم معه بصوت الكبر فقط، سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة، جمعة أو جماعة في المساجد على الرجال الأقوياء، وسقوط ذلك عن النساء والضعفاء"١.


١ فتوى رقم (٢٤٣٧) بتاريخ ٢٥/٥/١٣٩٩هـ.

<<  <   >  >>