للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبالجملة فهي أهم العبادات، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر.

وتجب الصلاة على المسلم العاقل البالغ، لما روته عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل" ١.

وتجب على غير حائض ونفساء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومعلوم أنه لو بلغ صبي، أو أسلم كافر، أو طهرت حائض، أو أفاق مجنون، والوقت باق لزمتهم الصلاة أداء لا قضاء، وإذا كان بعد خروج الوقت فلا إثم عليهم"٢.

ولا تجب عليهم إلا ببلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم لقول الله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} ٣ وقوله تعالى: {لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} ٤.


١ رواه أبو داود ٤/٥٦١.٥٦٠ ح ٤٤٠٣, وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٣/٨٣٣ ح ٣٧٠٣.
٢ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ٢٢/٤٤.
٣ سورة الإسراء، الآية (١٥) .

<<  <   >  >>