٥- الترتيب بين الفرائض على الوجه الذي نص به القرآن الكريم حيث نلحظ أن الأمر بالمسح جاء بين المغسولات، قال الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} ١، ولما روي عن جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ابدؤوا بما بدأ الله به" وإن كان الأمر في السعي، فهو دليل على البدء في الوضوء بما بدأ الله به.
فإذا بدأ المتوضىء بغسل شيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له إلا الوجه فقط لفوات الترتيب، وكذا من غسل جميع أعضاء الوضوء دفعة واحدة لم يحسب له إلا الوجه.
٦- الموالاة، وهي متابعة الغسل بين الأعضاء المذكورة، بحيث لا يؤخر غسل عضو زمنا حتى ينشف الذي قبله، فلا يؤخر غسل اليدين حتى يجف الوجه وهكذا..
فإن اشتغل المتوضىء بسنة كتخليل اللحية، أو إسباغ بإبلاغ كل ظاهر أعضائه، أوزمن وسوسة، كأن يتردد على غسل العضو مرتين أو ثلاثا، أو إزالة وسخ متعلق بأعضاء الوضوء فلا يضر، لأن كل ما سبق متعلق بأفعال الطهارة، بخلاف قطع المتابعة بين أعضاء الوضوء، باشتغال المتوضىء بإحضار ماء أو إزالة نجاسة أو وسخ في غير أعضاء الوضوء، فتفوت الموالات إن جف العضو.
ولا يخفى على ذي لب أن ترك فرض من هذه الفرائض أو الإخلال به على الوجه المشروع يفسد الوضوء، ويلزم صاحبه الإعادة من جديد، بخلاف السنن.
١ رواه النسائي ٥/٢٣٦ كتاب مناسك الحج، باب القول بعد ركعتي الطواف، واللفظ له، ورواه أحمد ٣/٣٩٤ في مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال في الفتح الرباني ١٢/٧٣ ح٢٧٤: وسند حديث الباب جيد.