للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حين توفيت ابنته، فقال: "اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ... " ١.

ويستحب أن يجعل في آخر غسله كافوراً لغير محرم، لأنه يطيب بدن الميت ويبرده ويصلبه، ويطرد الهوام عنه برائحته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية السابق" ... واجعلن في لآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور ... ".

وتنقض ضفائر المرأة حين الغسل لتغسل جيداً، ثم تجعل ضفائر، وتلقى خلفها، ويندب تبخير مكان الغسل إلى أن يفرغ منه.

فإذا كانت بعض أعضاء الجسد مفصولة لحادث ونحوه، غسلت ووضعت في مكانها من الجسد ويجفف البدن بثوب نظيف بعد الفراغ من الغسل، لئلا تبتل أكفانه.

فإن تعذر تغسيل الميت بالماء لانعدامه، أو خيف تقطع اللحم بالغسل، يمم الميت، وكذا لو كان الميت رجلاً مع نساء، ليس فيهن زوجته، أو أمرأة مع رجال ليس فيهم زوجها، ويكون التيمم بمسح وجهه وكفيه بالصفة المشروعة، من وراء حائل.


١ رواه البخاري ٢/٧٣ كتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر.

<<  <   >  >>