للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتكفن المرأة في لفافتين كما تقدم، ويجعل الخمار على الرأس، والإزار في الوسط، والقميص يلبس لها١.

ويحسن تطيب الميت ثلاثاً، لما روي عن جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جمرتم الميت فجمروه ثلاثاً" ٢.

واختلف أهل العلم في المحرم، أيغطي رأسه أم لا؟ على قولين، والصحيح أن المحرم إذا مات يغسل ويدفن بإحرامه من غير أن يغطى رأسه، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأقعصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبينأو قال ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه، فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي" ٣.

والمحرمة لا يغطي وجهها، ما لم يكن عندها أجانب، لأن الرأس محل الإحرام للرجل، والوجه محله للمرأة.

والشهيد الذي قتل في إعلاء كلمة الله، لا يغسل ولا يصلى عليه، لما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ... وقال: أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصل عليهم ولم يغسلهم"٤.


١ انظر المعتمد في فقه الإمام أحمد ١/٢٣٩، وكتاب الفقه على المذاهب الأربعة: عبد الرحمن الجزيري ١/٥١٦.
٢ رواه أحمد ٣/٣٣١، وقال النووي في المجموع ٥/١٩٦: رواه أحمد بن حنبل في مسنده، والحاكم في المستدرك، والبيهقي، وإسناده صحيح، وقال: قال الحاكم: هو صحيح على شرط مسلم.
٣ رواه البخاري ٢/٢١٧ كتاب جزاء الصيد، باب المحرم يموت بعرفة.
٤ رواه البخاري ٢/٩٤ كتاب الجنائز، باب من يقدم في اللحد.

<<  <   >  >>