للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويسن الدفن في المقبرة، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يدفن أصحابه في البقيع، والشهيد يدفن في موطن استشهاده، لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - رد شهداء أحد ليدفنوا في مصارعهم، وكان بعض الشهداء قد حمل إلى المدينة.

ويسن تعميق القبر وتوسيعه، لما روي عن هشام بن عامر قال: شُكيَ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجراحات يوم أحد فقال: "احفروا وأوسعوا وأحسنوا ... " ١ وذلك أستر للميت وأحوط أن لا ينبش أو تناله السباع، وفيه قطع للراحة التي تؤذي الأحياء.

ويجوز الجلوس عند القبر وقت الدفن لتذكير الحاضرين بالموت وما بعده، ويجوز الدفن في جميع الأوقات، ويكره في أوقات النهي الثلاثة لغير ضرورة.

وينبغي ستر قبر المرأة عند وضعها فيه، حتى يصف اللبن عليها، لأنها عورة، ويكره ذلك للرجل إلا لعذر كمطر.

ويسن لمن يدخل الميت القبر أن يقول: بسم الله، وعلى ملة رسول الله، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وضعتم موتاكم في قبورهم فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله" ٢.

ويسن وضع الميت في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة كسُنَّة النوم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - عند ما سئل: ما الكبائر؟ فذكر منها: ".. واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا" ٣، ويفك عقد الكفن من قبل رأسه ورجليه،


١ رواه الترمذي ٤/٢١٣ ح ١٧١٣ وقال: حسن صحيح.
٢ رواه الحاكم ١/٣٦٦ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
٣ رواه أبو داود ٣/٢٩٥ ح ٢٨٧٥ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٢/٥٥٥، ٥٥٦ ح ٢٤٩٩.

<<  <   >  >>