للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برىء من الصالقة١ والحالقة٢ والشاقة٣"٤.

ويجوز البكاء على الميت إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده ... " ٥.

قال في الإحكام: وأجمع أهل العلم على تحريم النياحة، إلا ما روي عن بعض المالكية لحديث أم عطية، والحديث حجة عليهم٦.

ويكون ذلك بتعداد محاسن الميت مع رفع الصوت بالبكاء، لما في ذلك من الجزع والجاهلية، والاعتراض على قضاء الله وقدره، قال - صلى الله عليه وسلم - "النائحة إذا لم تتب قبل موتها، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب" ٧.

وعن عمر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الميت يعذب في قبره بما نيح عليه" ٨، وعن عبد الله أن حفصة بكت على عمر، فقال مهلا يا بنية! ألم تعلمي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه " ٩.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: والصواب أنه يتأذى بالبكاء


١ الصالقة: التي ترفع صوتها بالبكاء.
٢ الحالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة.
٣ الشاقة: التي تشق ثوبها.
٤ رواه البخاري ٢/٨٣ كتاب الجنائز، باب ما ينهى عن الحلق عند المصيبة.
٥ رواه مسلم ١/٦٣٦ ح ٩٢٣.
٦ الإحكام شرح أصول الأحكام: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ٢/١٢٣.
٧ رواه مسلم ١/٦٤٤ ح ٩٣٤.
٨ رواه مسلم ١/٦٣٩ ح ٩٢٧.
٩ رواه مسلم ١/٦٣٨ ح ٩٢٧.

<<  <   >  >>