للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صفة صلاة الاستسقاء:

وصلاة الاستسقاء ركعتان. قال في المغني: لا نعلم بين القائلين بصلاة الاستسقاء خلافاً في أنها ركعتان١. وصفتها في موضعها وأحكامها كصفة وأحكام صلاة العيد، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلاً ... وصلى ركعتين، كما كان يصلي في العيد"٢.

قال الترمذي: قال الشافعي: يصلي الاستسقاء نحو صلاة العيدين، يكبر في الركعة الأولى سبعاً، وفي الثانية خمساً، واحتج بحديث ابن عباس٣.

ويستحب فعلها في المصلى، وهي كصلاة العيد في عدد الركعات والجهر بالقراءة، وفي كونها تصلى قبل الخطبة، وفي التكبيرات الزوائد في الركعتين قبل القراءة، إلا أنه ليس لصلاتها وقت معين، ولا تصلى في أوقات النهي، لأن وقتها متسع، فلا حاجة إلى فعلها في وقت النهي.

والأولى فعلها في وقت صلاة العيد لشبهها في الموضع والصفة، ولحديث عائشة رضي الله عنها: " ... فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس.."٤.


١ المغني: ابن قدامة ٢/٤٣١.
٢ رواه الترمذي ٢/٤٤٥ ح ٥٥٨ وقال: حديث حسن صحيح.
٣ انظر سنن الترمذي: ٢/٤٤٥ ح ٥٥٩.
٤ رواه أبو داود ١/٦٩٢ح١١٧٣، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/٢١٧ح١٠٤٠.

<<  <   >  >>