للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بإجابة النداء، فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة.

قال في المغني: "وإذا لم يرخص للأعمى الذي لم يجد قائداً فغيره أولى"١.

ولقد استقر أمر وجوبها عند الرعيل الأول من صدر هذه الأمة.

وعن أبي الأحوص عن عبد الله قال: " ... وقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف"٢.وعن أم الدرداء رضي الله عنها، قالت: دخل على أبو الدرداء، وهو مغضب، فقلت: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئاً، إلا أنهم يصلون جميعاً"٣.

وسئل ابن عباس - رضي الله عنهما - عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل، لا يشهد جمعة ولا جماعة. قال: هو في النار"٤.

واحتج بعض أهل العلم، على عدم وجوب الجماعة، بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" ٥. فقالوا: ورد في الحديث لفظ


١ المغني: ابن قدامة ٢/١٧٧.
٢ رواه مسلم ١/٤٥٣ ح ٦٥٤ برقيم (٢٥٧) في الباب.
٣ رواه البخاري١/١٥٩ كتاب الأذان، باب فضل صلاة الفجر في جماعة.
٤ رواه الترمذي ١/٤٢٤.٤٢٣ ح ٢١٨، وصححه أحمد شاكر وقال: له حكم المرفوع ١/٤٢٤ سنن الترمذي، وقال الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص ٢٦ برقم (٣٦) : ضعيف الإسناد، والحديث صحيح وإن ضعفه الألباني ــ والله أعلم.
٥ رواه مسلم ١/٤٥٠ ح ٦٥٠ برقم (٢٤٩) في الباب.

<<  <   >  >>