للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يصلي فيه الناس، فيه رجل إن حضر وصار إماماً، أقيمت الجماعة، وإن لم يحضر تفرق الناس، فلأولى لهذا الرجل أن يصلي في هذا المسجد من أجل عمارته.

ثم الأفضل بعد ذلك صلاة الجماعة في المسجد الذي تكثر جماعته، كأن يكون هناك مسجدان، أحدهما أكثر جماعة من الآخر، فالأولى أن يذهب إليه، لما في الاجتماع من نزول الرحمة والسكينة، وشمول الدعاء، ورجاء الإجابة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بن كعب: " ... صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل"١ والصلاة مع أهل العلم والصلاة مع المحافظين على الطهارة فيه فضل عظيم، قال الله تعالى: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} ٢.

ثم الأفضل بعد ذلك الصلاة في المسجد القديم، فهو أولى من الجديد مع الاستواء في الكثرة، لأنه معمور بطاعة الله قبل أن يعمر الجديد.

فإذا استويا فيما سبق، فالمسجد الأبعد أولى من الأقرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى" ٣.

ويرى بعض أهل العلم أن الأفضل عمارة المسجد القريب، إلا أن


١ رواه النسائي ٢/١٠٥.١٠٤ كتاب الإمامة، باب الجماعة إذا كانوا اثنين، إلا أن الألباني في صحيح سنن النسائي ١/١٨٣ ح ٨١٣.
٢ سورة التوبة، الآية (١٠٨) .
٣ رواه البخاري ١/١٥٩ كتاب الأذان، باب فضل صلاة الفجر في جماعة.

<<  <   >  >>