للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتك الصلاة معهم فصل، ولا تقل إ، ي قد صليت فلا أصلي" ١. ولا يلزمه إتمامها إذا أدرك منها ركعتين، وذلك إذا كانت ثلاثية أو رباعية فإن كانت ثنائية فإن، أدرك منها ركعة أتمها ركعتين، وإن أتم فهو أفضل، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: " ... فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" ٢ ولا يستثنى من ذلك صلاة دون صلاة، ولا يسن قصد المساجد للإعادة، لأن هذا ليس من عادة السلف، ولو كان من أمور الخير لسبقنا إليه الصحابة رضوان الله عليهم. وهكذا يحرص الإسلام على وحدة المسلمين في المظهر والمخبر، لما في ذلك من الخير والفضل.

وإذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة، فلا يجوز الشروع في نفل مطلقاً، لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة"٣ والحكمة من ذلك، هو أن لا يتشاغل الإنسان بنافلة يقيمها وحده والناس في فريضة، يؤدونها جماعة.

والمراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا صلاة " على الصحيح، ابتداء صلاة والشروع فيها، لأن، الوقت بالإقامة للفريضة، والنهي للتحريم، فإن أقيمت الصلاة والمصلى في نافلة قد أحرم بها من قبل، أتمها خفيفة من أجل المبادرة إلى الدخول في الفريضة، ما لم يخش فوات الجماعة، لقول الله تعالى: {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} ٤، فإن خشي فوات الجماعة، قطع النافلة من أجل اللحاق بالفرض.


١ رواه مسلم ١/٤٤٩ ح ٦٤٨ برقم (٢٤٢) في الباب.
٢ رواه مسلم ١/٤٢١ ح٦٠٢ برقم (١٥٣) في الباب.
٣ رواه مسلم ١/٤٩٣ ح ٧١٠ برقم (٦٣) في الباب.
٤ سورة محمد، الآية (٣٣) .

<<  <   >  >>