للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي حديث آخر لها رضي الله عنها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعى بشيء نحو الحلاب١، فأخذ بكفه ثم بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر"٢.

وهنا مسألة هامة في تثليث الغسل:

فقد ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية٣ والشافعية٤ والحنابلة٥ إلى تثليث غسل الأعضاء في الغسل وعدوا ذلك من السنن وذلك لحديث ميمونة رضي الله عنها حيث قالت: " ... ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات"٦

فقال الجمهور أنه مع أن هذه الثلاث وردت في غسل الرأس إلا أن أعضاء باقي الجسد تقاس على الوضوء.

والصحيح أن تثليث غسل البدن لا يسن ولا يستحب تكرار الغسل للبدن وهو مذهب المالكية٧ وبه قال شيخ الإسلام لحديث


١ الحلاب إناء يسع قدر حلب ناقة، يستعمل للغسل. المصباح المنير: (١/١٤٦) .
٢ أخرجه البخاري، فتح الباري: (١/٣٦٩) ، ومسلم: (١/٢٥٥) .
٣ حاشية ابن العابدين: (١/١٠٨)
٤ المجموع: (٢/١٨٤) .
٥ كشاف القناع: (١/١٥٢) .
٦ رواه مسلم: (١/١٥٢) .
٧ حاشية الدسوقي: (١/١٣٧)

<<  <   >  >>