وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لَيْسَ حَقًّا عَلَى النَّاسِ حُضُورُ الْخُطْبَةِ، يَعْنِي فِي الْعِيدَيْنِ وَالْآثَارُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ جِدًّا
[مَسْأَلَةٌ صَلَاة الْعِيدَيْنِ لِلْعَبْدِ وَالْحُرّ وَالْحَاضِر وَالْمُسَافِر وَالْمَرْأَة]
؟ ٥٤٤ - مَسْأَلَةٌ: وَيُصَلِّيهِمَا، الْعَبْدُ، وَالْحُرُّ، وَالْحَاضِرُ، وَالْمُسَافِرُ، وَالْمُنْفَرِدُ، وَالْمَرْأَةُ وَالنِّسَاءُ: وَفِي كُلِّ قَرْيَةٍ، صَغُرَتْ أَمْ كَبُرَتْ، كَمَا ذَكَرْنَا، إلَّا أَنَّ الْمُنْفَرِدَ لَا يَخْطُبُ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ مَشَقَّةٌ فِي الْبُرُوزِ إلَى الْمُصَلَّى صَلُّوا جَمَاعَةً فِي الْجَامِعِ؟ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ ذَكَرْنَا عَنْهُ - فِي كَلَامِنَا فِي الْقَصْرِ فِي صَلَاةِ السَّفَرِ وَصَلَاةِ الْجُمُعَةِ - أَنَّ صَلَاةَ الْعِيدِ رَكْعَتَانِ، فَكَانَ هَذَا عُمُومًا، لَا يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ بِغَيْرِ نَصٍّ، وَقَالَ تَعَالَى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} [الحج: ٧٧] وَالصَّلَاةُ خَيْرٌ -: وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا، إلَّا قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ: إنَّ صَلَاةَ الْعِيدَيْنِ لَا تُصَلَّى إلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ، وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ إلَّا شَيْئًا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَلِيٍّ: لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ.
وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ لَا حُجَّةَ فِي أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
فَإِنْ كَانَ قَوْلُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حُجَّةً فِي هَذَا فَقَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute